الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

23

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

كتاب الصلاة في الأوقات مسألة - لكلّ صلاة وقتان أول وآخر ، قال الشيخان وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج : الأول وقت المختار ، والآخر وقت المعذور . مسألة - واختلف علمائنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيّد المرتضى رحمه الله : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشترك الصلاتان ، الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ، ويبقى وقت العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن زهرة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينقضي الظلّ ذراعا واحدا أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال ، فإذا ( فإن : خ ل ) جاوزا ذلك فقد دخل الوقت الآخر ، مع انّه حكم « 1 » انّ الوقت الآخر لذوي الأعذار ، فإن « 2 » أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلَّاها في آخر وقتها ، قاضيا لا مؤدّيا للفرض في وقته ( إلى أن قال

--> « 1 » يعنى اختصاص وقت الظهر عند ابن أبي عقيل بالذراع أو قدمين إلخ يستفاد من حكمه الآخر بأن الوقت الآخر لذوي الأعذار ، إلخ . « 2 » هذا من كلام ابن أبي عقيل ، فلا تغفل .