الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

24

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

- بعد كلام طويل - ) : واحتجّ ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر عليه السلام « 1 » وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد . وبما رواه محمد بن حكيم ، قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول : انّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ( وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم « 2 » . وقد روى علىّ بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : القامة هي الذراع ، وقال له أبو بصير : كم القامة ؟ فقال : ذراع ان قامة رجل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا « 3 » . مسألة - آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب اليه السيّد المرتضى في الجمل ، وجواب المسائل الناصريّة ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس ، وابن زهرة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : إلى أن ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس ، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر .

--> « 1 » لاحظ الوسائل باب 8 حديث 3 و 4 من أبواب المواقيت قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ، وقت العصر ذراعان ( ع : خ ) من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ، الحديث . « 2 » الوسائل باب 8 حديث 29 من أبواب المواقيت . « 3 » الوسائل باب 8 حديث 16 من أبواب المواقيت ، وصدرها هكذا : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال له أبو بصير : كم القامة ؟ قال : ذراع ان إلخ .