مؤسسة آل البيت ( ع )
147
مجلة تراثنا
من إرسالها ، لأن أقل ما يكون في تلك الشهادة هو نوع تثبت إجمالي إن لم تكن شهادة في تعديل من يرسل عنه . واحتجوا أيضا : بأن رواية الثقة العدل توثيق لمن يروي عنهم ، إذ لو روى عن غير الثقة ولم يبين حاله ، لكان ذلك غشا ، وهو منفي بالعدالة . ونوقش : " بأن هذا إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه ، وهو ممنوع " ( 1 ) . وأما الثاني - عدم الحجية - : فهو القول المشهور ( 2 ) ، وقد عده الشهيد الثاني من أصح الأقوال للأصوليين والمحدثين ( 3 ) ، كما نسب إلى أصحاب الحديث ( 4 ) ، بل إلى أكثر أهل الحديث ( 5 ) ، وأهل العلم بالأخبار ( 6 ) ، وأكثر العلماء ( 7 ) ، وجماهير الحفاظ ونقاد الأثر ( 8 ) ، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول ( 9 ) ، وجماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة ( 10 ) ، وكثير من العامة والخاصة ( 11 ) . وقد ذهب إليه :
--> ( 1 ) أصول الحديث ، د . الفضلي : 177 ، أصول الحديث - للسبحاني - : 96 . ( 2 ) قواعد التحديث : 133 . ( 3 ) الرعاية : 137 . ( 4 ) التمهيد 1 / 5 . ( 5 ) شرح علل الترمذي : 173 . ( 6 ) صحيح مسلم بشرح النووي 1 / 247 . ( 7 ) آفة أصحاب الحديث : 89 . ( 8 ) مقدمة ابن الصلاح : 140 ، علوم الحديث ومصطلحه : 168 . ( 9 ) تقريب النواوي 1 / 103 ، قواعد التحديث : 133 . ( 10 ) المدخل : 155 ، شرح علل الترمذي : 173 . ( 11 ) مستدركات مقباس الهداية - للشيخ محمد رضا المامقاني - 5 / 357 رقم 126 .