مؤسسة آل البيت ( ع )
384
مجلة تراثنا
أي : سقيتها ماء . فيرد عليه : أولا : إنه قول بمجرد التشهي ، لأن الأصل عدم التقدير ، وعدم الحذف ( 1 ) ، لتمامية المعنى بدونهما . وثانيا : إن ذلك إنما يجوز مع قيام القرينة وعدم اللبس كما في ما مثلتم فإن الماء لا يعلف ، فحذفوا الفعل لعدم اللبس ( 2 ) . وأما هنا فلا ، لأن ( الأرجل ) تمسح كما تغسل ، وإرادة المسح هو الظاهر ، ولا ضرورة إلى تقدير ( اغسلوا ) إلا ترويج المدعى . وثالثا : إنه لو جاز تقدير ( اغسلوا ) - بقرينة * ( فاغسلوا ) * ( 3 ) - لجاز تقدير ( امسحوا ) بقرينة * ( وامسحوا ) * ، بل هو أظهر لقرب القرينة ( 4 ) .