مؤسسة آل البيت ( ع )

385

مجلة تراثنا

[ المقام الثاني ] وأما الثاني ( 1 ) : فلأن ما تمحله لدفع التعارض أفسد من ارتكاب جر الجوار - المهروب عنه - من وجوه : أما أولا : فلأن النكتة التي ذكرت لعطف الأرجل على الممسوح مع إرادة غسلها إنما تصح ( 2 ) نكتة بعد أن يستفاد من خارج الآية ، أن الأرجل لا بد وأن تكون ( 3 ) مغسولة ، لا من هذه الآية ( 4 ) . وأما جعلها دليلا عليه بواسطة هذه النكتة فمما لا وجه له في مقام الاستدلال ، لأنهم إنما يستفيدون غسل الأرجل من قراءة الآية بالنصب ، ويجعلونها دليلا عليه . والحاصل : إن قراءة النصب لكونها معارضة بقراءة ( 5 ) الجر ، في معرض السقوط ! فثبوت مدلولها موقوف على نفي مدلول الثانية ، بوجه