مؤسسة آل البيت ( ع )

434

مجلة تراثنا

ومن ثم ، حكموا بوجوب رجوع من فرضه التقليد - في القبلة أو غيرها - إلى أعلم المجتهدين وأوثقهما ( 49 ) . وأنت خبير بأن المستفاد من تعريفي الشيخين في الشرحين هو الوجه الأول ، وللبحث فيه مجال واسع ، فلا تغفل . إشارة ( 50 ) : إشتراط ( 51 ) الشيخين - طاب ثراهما - في الشرحين القطع بعدم خروج الكعبة عن ذلك المقدار ، موضع نظر . فإنه يعطي أن : من لم يقدر على تحصيل القطع المذكور ، بل جوز على كل واحد من المقادير الأربعة في جوانب الأفق أن يكون فيه الكعبة ، لكن كان وقوعها في واحد معين منها أرجح في نظره من وقوعها ( 52 ) فيما عداه ، لم يكن ( 53 ) ذلك المقدار المظنون - وقوع الكعبة فيه - جهة في حقه ( 54 ) : لأنه غير قاطع بعدم خروج الكعبة عنه . وهو كما ترى . والحق : أن كونه جهة ( 55 ) في حقه مما لا ينبغي الامتراء

--> ( 49 ) في ( م ) : وأوثقها . ( 50 ) في ( م ) كلمة غير مقروءة . ( 51 ) في ( م ) : إشارة الشيخين . ( 52 ) في ( م ) : وقوعهما . ( 53 ) ( لم يكن ) جزاء ( من لم يقدر ) . ( 54 ) في ( م ) : جهة في جهة . ( 55 ) في ( م ) : حجة .