مؤسسة آل البيت ( ع )

45

مجلة تراثنا

فقال : ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي ; ويقولون : نهى أبو بكر وعمر ! " ( 8 ) . * وسعد بن أبي وقاص . . فقد أخرج الترمذي : " عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس - وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج - فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وصنعناها معه . هذا حديث صحيح " ( 9 ) . * وأبي موسى الأشعري . . فقد أخرج أحمد : " أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك : فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ! حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم " ( 10 ) . * وجابر بن عبد الله . . فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة ، قال : " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله . فقال : على يدي دار الحديث . تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فلما قام عمر ( 11 ) قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا ( 12 ) نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل

--> ( 8 ) مسند أحمد 1 / 337 . ( 9 ) صحيح الترمذي 4 / 38 . ( 10 ) مسند أحمد 1 / 50 . ( 11 ) أي بأمر الخلافة . ( 12 ) أي : اقطعوا ، اتركوا .