مؤسسة آل البيت ( ع )

216

مجلة تراثنا

وظان الضرر التام بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر ، وتردد فيه في المنتهى ( 113 ) . وهل لزوجته الصائمة ( 114 ) الامتناع فيتحمل عنها الكفارة ؟ نظر . ويتعين لو كانت معها حائض . وقيل : يتخير بينهما ، لتعارض المفسدتين . ولو كانت معهما مجنونة أو مسافرة ونحوهما تعينت . الثاني عشر : صوم الواجب سفرا ، إلا النذر المقيد به ، وثلاثة الهدي ، وثمانية عشر البدنة . والمرتضى أضاف المعين إن صادفه ( 115 ) ، والمفيد ما سوى رمضان من الواجب ( 116 ) ، والصدوقان صوم الصيد ( 117 ) . والعمل على المشهور . والضابط قصر الصلاة ، ولا تخيير في الأربعة ( 118 ) على الأظهر . وجاهل الحكم معذور فيجزئه ، ويفطر أثناء النهار متى علم ويقضيه . والمفطر قبل حد الترخص أو بعده بعد الزوال ( 119 ) يقضي . أما التكفير لو استمر على سفره فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط . والقادم مفطرا يمسك استحبابا ويقضي ، وممسكا قبل الزوال يتم ويجزئه ، وبعده كالمفطر ، وكذا المعافى ( 120 ) .

--> ( 113 ) ج 2 ص 597 . ( 114 ) صوما واجبا لا يجوز إفساده . فليس لها الامتناع في المندوب ولا قضاء رمضان قبل الزوال . ( منه قدس سره ) . ( 115 ) جعل العلم والعمل : 92 . ( 116 ) المقنعة : 55 . ( 117 ) المقنع : 78 . ( 118 ) أي في الأماكن الأربعة وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني عليه السلام . ( 119 ) المراد وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال ، وهذا مذهب المفيد وجماعة من المتأخرين ، والروايات من الصحاح والحسان والموثقات ناطقة به . والسيد المرتضى وأتباعه : إنه يفطر وإن بلغ حد الترخص قبل الغروب بلحظة ، لقوله تعالى : " أو على سفر " . ( منه قدس سره ) . ( 120 ) أي : المعافى من المرض .