مؤسسة آل البيت ( ع )

210

مجلة تراثنا

وشرط الخمسة فقد ثمنه ( 79 ) ، وإلا أبقاه عند من يذبح عنه في ذي الحجة . السادس : صوم شهرين متتابعين ، جامعا بينه وبين العتق وإطعام الستين ، في كفارة قتل العمد ، والإفطار في نهار رمضان - لا غيره - على محرم أصالة كالزنا ، أو العارض كالحيض . ومخيرا بينه وبين كل منهما في الافطار على محلل ، وخلف النذر والعهد ، وإفساد واجب الاعتكاف ، وجز المرأة شعرها في المصاب . وبينه وبين البدنة والإطعام ، في صيد المحرم نعامة . ومرتبا على العتق ، فإن عجز فالإطعام ، في الظهار وقتل الخطأ . السابع : صوم شهر عددي أو هلالي في ظهار العبد وقتله الخطأ ، وعددي في صيد المحرم بقرة الوحش أو حماره ، إذا عجز عن البقرة ثم عن إطعام الثلاثين . الثامن : صوم ثمانية عشر يوما لكل من وجب عليه شهران فعجز عنهما ، وللمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا إذا عجز عن البدنة . التاسع : صوم عشرة أيام في صيد المحرم ظبيا ، مرتبا على الشاة ثم على إطعام العشرة . العاشر : صوم تسعة أيام في صيد البقرة أو الحمار ، إذا عجز من الخصال الثلاث . الحادي عشر : صوم ثلاثة أيام مرتبا على إطعام العشرة في كفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال . وعلى التخيير بين إطعامهم أو كسوتهم أو العتق في كفارة اليمين ، ونتف المرأة شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه على الولد والزوجة . وفي الحلف بالبراءة إن عجز عن كفارة الظهار . ومخيرا بينها وبين شاة أو إطعام العشرة في حلق المحرم رأسه لأذى أو غيره . وبينهما مرتبا عل البدنة أو البقرة في جماع المحل أمته المحرمة بإذنه .

--> ( 79 ) الصدوق في الفقيه 2 : 302 ، ووالده ، والمفيد في المقنعة : 58 ، والمرتضى في الإنتصار : 93 ، والشيخ في المبسوط 1 : 370 .