مؤسسة آل البيت ( ع )

209

مجلة تراثنا

ولا يجزئ الاستئجار مع القدرة ، على الأظهر . وفي وجوبه مع العجز نظر . وهل المرأة كالرجل في القضاء عنها ؟ قيل : نعم ، كالدروس . وقيل : لا ، كالسرائر ( 72 ) . والأول أقرب . ويتفرع عليها الخنثى . فلو كان له ولدان ظهري وبطني ، سقط عنهما على الثاني ، واحتمل على الأول تخصيص الأول ، وتشريكه مع الثاني . الرابع : ما وجب بنذر أو عهد أو يمين ، وينعقد فيما وجب بأحدها وأصالة ، خلافا للشيخ والمرتضى ( 73 ) . ولا يجب تتابعه إلا باشتراطه لفظا أو معنى ، خلافا لابن البراج ( 74 ) . ويتعين بتعين الزمان . فلو صادف مرضا ، أو سفرا ، أو دما مانعا ، أو عيدا ، أو تشريقا ، أفطر وعليه القضاء على الأظهر . أما المكان فللشيخ في تعينه بالنذر قولان ( 75 ) . واشترط العلامة المزية وهو ظاهر أبي الصلاح ( 76 ) . وناذر صوم داود إن والى فلا كفارة ، وفاقا للعلامة ( 77 ) ، وخلافا للسرائر ( 78 ) . وناذر الشهر مخير بين العددي والهلالي إن بدأ بأوله ، وإلا فالعددي . وناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطر مطلقا ، فقبل الزوال كفارة وبعده كفارتان . الخامس : صوم بدل الهدى لفاقده وإن وجد ثمنه ، وهو ثلاثة أيام متتابعات في الحج وسبعة - ولو متفرقة على الأصح - إذا رجع إلى أهله .

--> ( 72 ) الدروس : 77 ، والسرائر : 91 . ( 73 ) المبسوط 1 : 276 ، والمسائل الطرابلسيات الثالثة ، المسألة 22 ( المطبوعة في ضمن مجموعة رسائل المرتضى ) . ( 74 ) المهذب 1 : 198 . ( 75 ) المبسوط 1 : 282 . لم أعثر على قوله الآخر ونقله في الدروس : 78 . ( 76 ) المختلف : 248 ، والكافي في الفقه : 185 . ( 77 ) المختلف : 250 . ( 78 ) ص 96 .