مؤسسة آل البيت ( ع )
342
مجلة تراثنا
عليه ( 17 ) . فقال في كتاب ( الصلاة ) ما هذا لفظه : محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر ، قال ( فليجعلها الأولى ، وليستأنف العصر ) . قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ، قال : ( فليتم صلاته ، ثم ليقض بعد المغرب ) . قال ، قلت له : جعلت فداك متى نسي الظهر ، ثم ذكر وهو في العصر ، يجعلها الأولى ، ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يقضي صلاته بعد المغرب ؟ ! فقال : ( ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة ) ( 18 ) . ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد ، المشار إليه رضوان الله عليه ، في كتاب ( الصلاة ) ما هذا لفظه : صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ، أو نام عن الصلاة ، حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : ( إن كانت صلاة الأولى فيبدأ بها ، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر ) . ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد ، من كتاب ( الصلاة ) ما هذا لفظه : حدثنا فضالة والنضر بن سويد ، عن أبي ( 19 ) سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن نام رجل ، أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن
--> ( 17 ) قال في الفهرست : 58 / 220 : ( الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي ، من موالي علي بن الحسين عليه السلام ، ثقة ، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهم السلام ، وأصله كوفي ) . ( 18 ) التهذيب ( 2 : 270 / 1075 ، وعنه في الوسائل 3 : 213 / 5 وفي التهذيب والوسائل : ( قلت : حين نسي الظهر ) بدل ( متى نسي الظهر ) ، قال الحر العاملي رحمه الله بعد إيراد الرواية عن التهذيب : ( هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر ) . ( 19 ) كذا في الأصل ، وهو اشتباه واضح ، كما أن في متن الحديث سقط ، وسند الحديث في التهذيب : عنه ( الحسين بن سعيد ) ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وكذا في الاستبصار ، إلا أن فيه ابن مسكان بدل ابن سنان . وأورده في الوسائل بكلا السندين ، وفي المستدرك كما في الأصل ، إلا أن فيه ابن سنان بدل أبي سنان ، وأشار في الجواهر إلى اختلاف السند في التهذيبين .