مؤسسة آل البيت ( ع )
343
مجلة تراثنا
استيقظ قبل الفجر [ قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليدأ ] ( 20 ) . فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ) ( 21 ) . ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب ( الصلاة ) ما هذا لفظه : حماد ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما ، فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليبدأ فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن تطلع الشمس ، فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصل المغرب ، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ، ويذهب شعاعها ، ثم ليصلها ) ( 22 ) . ومن ذلك ما أرويه من كتاب ( النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ) إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي ، فقال ما هذا لفظه : مسألة : من ذكر صلاة وهو في أخرى ؟ قال أهل البيت عليهم السلام : يتمم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته . وبه قال الشافعي . ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ثم ذكر في أواخر مجلده مسألة أخرى ، فقال ما هذا لفظه : مسألة أخرى : من ذكر صلاة وهو في أخرى ، إن سأل سائل فقال : أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه ؟ قيل له : يتمم التي هو فيما ، ويقضي ما فاته . وبه قال الشافعي . ثم ذكر خلاف المخالفين وقال :
--> ( 20 ) لم ترد هذه الزيادة في الأصل ، ووردت في التهذيبين ، ولا يستقيم المعنى إلا بها . ( 21 ) التهذيب 2 : 270 / 1076 ، والاستبصار 1 : 288 / 1053 . ( 22 ) التهذيب 2 : 270 / 1077 ، والاستبصار 1 : 288 / 1054 .