تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
26
تقريرات الحج
من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار . فمع هذه الأخبار الكثيرة لا يمكن الأخذ بظاهر رواية العيص والحكم بكراهة أخرجها من الحرم ، فلا بد من حمل قوله " لا أحب " فيها على الحرمة أيضا فإن كلمة " لا أحب " ليست صريحة في الكراهة فإنها كما تستعمل في الكراهة تستعمل في الحرمة أيضا كما يستفاد ذلك بالمراجعة في الأخبار . نعم بالنسبة إلى طير المدينة الواقع في سؤال السائل لفظ " لا أحب " ظاهر بل صريح في الكراهة للعلم بعدم حرمة اخراج الطير منها فإن الظاهر في رواية العيص أن الضمير في قوله " لا أحب أن يخرج منها شئ " عائد إلى كلتيها أي مكة والمدينة شرفهما الله تعالى وإن كان بحسب السياق الأدبي أنه راجع إلى خصوص مكة ، ولكن بحسب اللب
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .