تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

18

تقريرات الحج

ورواية غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال : يقتل المحرم الزنبور ( 1 ) الحديث . وأما وجوب الكفارة فمستنده صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل الزنبور ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ ، قلت : لا ، بل متعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام ، قلت : إنه أرادني قال : إن أرادك فاقتله ( 2 ) وهذه الرواية أيضا من الأدلة الدالة على جواز قتله في صورة الإرادة . وروايته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بل تعمد ، قال : يطعم شيئا من الطعام ( 3 ) . ورواية يحيى بن الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال : ( قالا ظ ) : إن كان خطأ فليس عليه شئ قال : قلت :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 . ( 2 ) . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .