تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

19

تقريرات الحج

فالعمد ؟ قال : يطعم من طعام ( 1 ) . وربما حمل هذه الروايات الدالة على وجوب الكفارة - على ما إذا قتله ولم يرده الزنبور ، للترخيص في قتله إذا أراده قطعا ، فلا معنى لوجوب الكفارة قلت : لا منافاة لجواز قتله مع وجوب الكفارة كما في غير موضع من تروك الأحكام وسيجئ بيانه إن شاء الله تعالى مضافا إلى اطلاق هذه الروايات الشامل لصورة الإرادة أيضا . وكذا لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبق لمرسلة ابن الفضال عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ( 2 ) . وعن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأله عن المحرم يقتل النقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم ( 3 ) . وفي رواية زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 ( 3 ) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 .