تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
17
تقريرات الحج
شاء الله تعالى . نعم على ما اخترناه من حرمة صيد البر مطلقا عملا باطلاق الآية وبعض الأخبار إلا ما استثني منها - يحرم اصطياده إن صدق عليه أنه وحشي وإن لم يلزمه الكفارة إلا إذا كان من مصاديق ما يجب فيه الكفارة . والحاصل أن الصيد على ثلاثة أقسام . الأول ما لا يجب فيه الكفارة أصلا ولا يحرم صيده وقتله كصيد البحر . الثاني ما يجب فيه الكفارة ولا يجوز صيده كصيد المحلل من الوحش . الثالث ما يجوز قتله إلا أنه يجب فيه الكفارة . كالزنبور إذا أردك ، أما جواز قتله فيدل عليه بعض النصوص السابقة ، كرواية قرب الإسناد المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور الحديث ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 12 .