تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

9

تقريرات الحج

ومنها صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام في حديث عن النساء فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ( 1 ) . وظاهر هذه الرواية أنه يجب عليهن كلا الأمرين أي الأخذ من الشعر وقص الأظفار ، إلا أنه لا بد من حملها على التخيير لدلالة سائر الأخبار على كفاية الأخذ من الشعور . ثم إنه هل تكون هي مخيرة بين الحلق والتقصير كالرجل أو لا يجزي منها إلا التقصير ؟ الظاهر هو الثاني لأنه يستفاد من الأخبار المتقدمة أن وظيفتها التقصير ولم يكن الحلق من وظيفتها ، وعلى فرض عدم دلالة الأخبار على وجوب خصوص التقصير عليها فليس لنا دليل على كفاية الحلق عنها ، وعدم وجدان الدليل كاف في عدم مشروعية العبادة مضافا إلى دعوى الاجماع - كما عن الجواهر - على عدم الكفاية ، ويؤيده ما رواه العامة - كما عن كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1