تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
10
تقريرات الحج
أن تحلق المرأة رأسها ( 1 ) وهذا النهي إما مطلق شامل لحال الحج وغيره أو هو مختص بأفعال الحج ، وعلى التقديرين يشمل ما نحن فيه وعلى أي حال فعدم وجود الدليل ودعوى الاجماع كافيان لعدم جواز الحلق على النساء . ثم إنه هل يكفي المسمى بالتقصير أو لا بد من مقدار خاص كمقدار الأنملة كما دلت عليه مرسلة ابن أبي عمير قال : تقصر المرأة لعمرتها بمقدار الأنملة ( 2 ) ؟ ولذا قال في الشرائع : ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة انتهى . إلا أنه يمكن تنزيل المرسلة على مقدار المسمى ، نعم في كفاية التقصير بشعرة أو شعرتين نظر للشك في اطلاق التقصير على هذا المقدار ، ويكفي التقصير بأي آلة كان ولو بالأسنان كما في حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال له : إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر ، قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها
--> ( 1 ) كنز العمال ج 3 صلى الله عليه وآله وسلم 58 على ما حكي عنه ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 3