تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
41
تقريرات الحج
فإنه يجب عليه طواف النساء لأنه إما أن يكون رجلا أو امرأة وقد عرفت وجوب طواف النساء على كليهما . اللهم إلا أن يقال : إن طواف النساء ليس من مناسك الحج ، وإنما فائدته حلية النساء ، والمفروض حرمة النساء والرجال على الخنثى المشكل ، فلا يجب عليه طواف النساء . ولكن المستفاد من الأخبار أنه من مناسك الحج ، وإن ترتب عليه حلية النساء ، نظير السلام في الصلاة فإنه من واجباتها ومع ذلك فهو محلل لمنافيات الصلاة . وكذا يجب طواف النساء على الخصيان والمراد بهم من هو مرضوض الخصيتين أو منسلهما ، ويشمل الحكم للمجبوب أي مقطوع الذكر لما سمعته من صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم ( 1 ) ، فيستفاد من الصحيحة أن طواف النساء ليس مختصا بمن له شهوة النساء بل يجب على الجميع من الشيخ والشيخة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1