تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

4

تقريرات الحج

الصحيحة أو المعتبرة : منها رواية سالم أبي الفضل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة واحدة ( 1 ) . وكذا الروايات الآتية التي تدل على وجوب الحلق على ثلاثة نفر . ثم إنه هل يجب الحلق على الصرورة وهو الذي لم يحج قبل ذلك أصلا وهذه هي حجته الأولى ؟ ربما يقال : إنه مخير بين الحلق والتقصير استنادا إلى بعض الروايات منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : من لبد شعره أو عقصه فليس عليه أن يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل ( 2 ) فقوله عليه السلام : ومن لم يلبد تخير ، يشمل باطلاقه للصرورة ، وكذا اطلاق قوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ( 3 ) ) فإن اطلاق التخيير

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 13 - 15 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 13 - 15 ( 3 ) سورة الفتح الآية 27