تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
5
تقريرات الحج
فيه شامل للصرورة . وكذا حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين مرتين ، قيل : وللمقصرين يا رسول الله قال : وللمقصرين ( 1 ) فإنه يستفاد منها التخيير . وكذا صحيحة معاوية بن عمار أو حسنة عنه عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير ( 2 ) . فإن كلمة ( ينبغي ) ظاهرة في التخيير ، هذا ، ولكن هذا الاطلاق - لو كان - قابل للتقييد ويكفي لتقييد هذا هذا الاطلاق الروايات المستفيضة ، منها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام ( 3 ) ، ومنها رواية بكر بن خالد عنه عليه السلام قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يخلق ( 4 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 - 1 - 5 - 10 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 - 1 - 5 - 10 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 - 1 - 5 - 10 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 - 1 - 5 - 10