تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
16
تقريرات الحج
إلا بالقرينة ، واثبات الدم عليه يفيد أن لفظ ( لا ينبغي ) استعمل في الحرمة ، وحمل الدم على الاستحباب غريب جدا . وكيف كان فقوله ( لا ينبغي ) إذا كان مفيدا للحرمة فما أتى به من الطواف يصير منهيا عنه ، والنهي في العبادة موجب لفسادها ، فلا بد من إعادة الطواف فالأحوط بل لا يخلو من قوة إعادة الطواف في التقديم العمدي هذا كله في العامد والناسي . وأما الجاهل إذا قدم الطواف على الحلق فهل يلحق بالعامد حتى يجب عليه الدم مع إعادة الطواف أو يلحق بالناسي حتى يجب عليه إعادة الطواف فقط ؟ لا يبعد الثاني فإن قوله عليه السلام - في صحيحة محمد بن مسلم : ( وهو عالم أن ذلك لا ينبغي ) منصرف عن الجاهل لأنه لا يطلق عليه العالم . وكذا قول النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة جميل المتقدمة في من قدم ما حقه التأخير : بأنه لا حرج ) يشمل الجاهل إذ من المعلوم أنه ليس كل من قدم ما حقه التأخير