تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
17
تقريرات الحج
إنما قدمه نسيانا ، فيمكن أن يكون تقديمه ذلك لأجل الجهل بما هو المقدم أو المؤخر . ( مسألة : ) يجب الحلق أو التقصير بمنى ، فمن ترك أحدهما ناسيا بها رجع وحلق أو قصر بها ، قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل في المدارك ( هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب انتهى . ومستنده صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا أو تقصيرا ( 1 ) . ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ( 2 ) . نعم تنافي الروايتين رواية مسمع قال : سألت أبا عبد الله
--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 - 4