القرطبي
139
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
يريد سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما . قال مالك : ولولا ما قالوه لرأيته حلالا ، لأنه في كتاب الله حلال . فإن لم تكفه الحرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها جاز له أن يتزوج الأمة حتى ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن . رواه ابن وهب عن مالك . وروى ابن القاسم عنه : يرد نكاحه . قال ابن العربي : والأول أصح في الدليل ، وكذلك هو في القرآن ، فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه ، وألا يكون لها خيار ، لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع ، وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة ، وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسها ، ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها . وهذا غاية التحقيق في الباب والانصاف فيه . الخامسة - قوله تعالى : ( المحصنات ) يريد الحرائر ، يدل عليه التقسيم بينهن وبين الإماء في قوله : ( من فتياتكم المؤمنات ) . وقالت فرقة : معناه العفائف . وهو ضعيف ، لان الإماء يقعن تحته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب ، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات . وهو قول ابن ميسرة والسدي . وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح الإماء ، فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الزهري والحارث العكلي ( 1 ) : له أن يتزوج أربعا . وقال حماد بن أبي سليمان : ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين . وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق : ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة . وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة ، واحتجوا بقوله تعالى : ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة . السادسة - قوله تعالى : ( فمن ما ملكت أيمانكم ) أي فليتزوج بأمة الغير . ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أمة نفسه ، لتعارض الحقوق واختلافها . السابعة - قوله تعالى : ( من فتياتكم ) أي المملوكات ، وهي جمع فتاة . والعرب تقول للمملوك : فتى ، وللمملوكة فتاة . وفي الحديث الصحيح : لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي
--> ( 1 ) العكلي : بالضم والسكون نسبة إلى عكل بطن من تميم .