القرطبي
394
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
أكل لحوم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع مع قوله : " قل لا أجد ( 1 ) " . وكالمسح على الخفين ، والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين أو مسحهما ، ومثل هذا كثير . ولو جاز أن يقال : إن القرآن نسخ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ، لجاز أن يقال : إن القرآن في قوله عز وجل : " وأحل الله البيع وحرم الربا " وفى قوله : " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( 2 ) " ناسخ لنهيه عن المزابنة وبيع الغرر وبيع ما لم يخلق ، إلى سائر ما نهي عنه في البيوع ، وهذا لا يسوغ لاحد ، لان السنة مبينة للكتاب . فإن قيل : إن ما ورد من الحديث قضية في عين فلا عموم . قلنا : بل ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة ، فكأنه قال : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم باليمين مع الشاهد . ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين في الحقوق ، ومن جهة القياس والنظر أنا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين ، لأنهما لا مدخل لهما في اللعان واليمين تدخل في اللعان . وإذا صحت السنة فالقول بها يجب ، ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعها ( 3 ) ، لان من خالفها محجوج بها . وبالله التوفيق . الموفية ثلاثين - وإذا تقرر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد ، فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : ذلك في الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان ، للاجماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد . قال : لان حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان ، بدليل ( 4 ) قبول شهادة النساء فيها . وقد اختلف قول مالك في جراح العمد ، هل يجب القود فيها بالشاهد واليمين ؟ فيه روايتان : إحداهما أنه يجب به التخيير بين القود والدية . والأخرى أنه لا يجب به شئ ، لأنه من حقوق الأبدان . قال : وهو الصحيح . قال مالك في الموطأ : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، وقال عمرو بن دينار . وقال المازري ( 5 ) : يقبل في المال المحض من غير خلاف ، ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف . وإن كان مضمون الشهادة
--> ( 1 ) راجع ج 7 ص 115 . ( 2 ) راجع ج 5 ص 151 . ( 3 ) في ط وه : من يتابعها . ( 4 ) في ه وط : بدلالة . ( 5 ) المارزي : أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي الفقيه المالكي ، توفى سنة ست وثلاثين وخمسمائة والمازري بفتح الميم وبعدها ألف ثم زاي مفتوحة وقد كسرت أيضا ثم راء ، هذه النسبة إلى " مازر " وهي بليدة بجزيرة صقلية . ( عن أبن خلكان ) .