علي ابن بابويه القمي
33
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى )
الصلاة على الميّت قال أبى رضي الله عنه - في رسالته الىّ : لا تصلّ على الجنازة بنعل حذو ، ولا تجعل ميّتين على جنازة ، وقال : إذا صلَّى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه ، وقال : إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة ، وغلام ، ومملوك فقدّم المرأة إلى القبلة واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل بعد الغلام ممّا يلي الامام ، ويقف الامام خلف الرجل فيصلَّى عليهم جميعا صلاة واحدة « 1 » . وقال أبى رحمه الله : في رسالته الىّ : اعلم يا بنىّ انّ أولى الناس بالصلاة على الميّت من يقدّمه ولىّ الميّت ، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم ، فهو أحقّ بالصلاة عليه إذا قدّمه ولى الميّت ، فان تقدّم من غير أن يقدمه ولىّ الميّت فهو غاصب « 2 » . مسألة - قال الشيخان : يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل ، وصدر المرأة وللشيخ قول آخر في الخلاف بأنّه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة ، وبه قال علىّ بن بابويه « 3 » . مسألة - قال الشيخان : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلَّى على القبر يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه وهو اختيار
--> « 1 » الفقيه ، باب الصلاة على الميّت ج 1 ص 170 طبع الآخوندى . « 2 » الفقيه ، المصدر ص 165 ج 1 ص 170 طبع الآخوندى . « 3 » المختلف ص 125 ( الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ) .