السمرقندي

83

تحفة الفقهاء

وأما شرائط الأداء وكيفية القضاء فمنها - وقت الفجر : فإنه لا يصح التضحية إلا في أيام النحر ، ولو ذهب الوقت تسقط التضحية . إلا أن في حق المقيمين في الأمصار يشترط شرط آخر : وهو أن يكون بعد صلاة العيد ، بالحديث ، حتى إن في حق أهل القرى تجوز التضحية في أول الوقت . وإن دخل الرستاقي ( 1 ) المصر لصلاة العيد ، وأمر أهله بأن يضحوا عنه : لهم أن يضحوا عنه قبل صلاة العيد . والمعتبر مكان الذبيحة لامكان المذبوح عنه ، في ظاهر الرواية . وفي رواية : مكان المذبوح عنه ، وهو قول الحسن . وكذلك إذا ترك الصلاة يوم النحر ، لعذر أو لغير عذر : يجوز أن يضحي بعد انتصاف النهار . وفي اليوم الثاني والثالث ، سواء صلوا صلاة العيد أو لم يصلوا : لهم أن يضحوا قبل صلاة العيد ، لان الترتيب في اليوم الأول ثبت ، بالحديث ، غير معقول المعنى فاقتصر عليه إذا صلى أو مضى وقت الصلاة . ثم أيام النحر ثلاثة : يوم الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة ، والحادي عشر ، والثاني عشر - يجوز التضحية في نهار هذه الأيام ولياليها ، بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر ، غير أنه يكره الذبح بالليل - وهذا عندنا . وعند الشافعي : أربعة أيام وزاد اليوم الثالث عشر .

--> ( 1 ) الرستاقي نسبة إلى الرستاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم والجمع رساتيق .