السمرقندي
67
تحفة الفقهاء
- لو أضجع شاة ليذبحها ، فسمى ، ثم بدا له أن لا يذبحها فأرسلها ، وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يحل . - ولو رمى صيدا ، وسمى فأخطأه وأصاب آخر فقتله : فلا بأس بأكله ، لان التسمية ، عند الذبح ، تشترط عند القدرة ، وعند العجز أقيم الارسال والرمي مقام الذبح إذا اتصلت به الآلة . وكذا لو أرسل كلبا على صيد بعينه ، وسمى ، فأخذ غير الذي هو سمى عليه من غير أن مال عن سنن الأولى : يحل . - ولو ذبح شاة وسمى ، ثم ذبح أخرى فظن أن التسمية الأولي تجزي عنهما : لم يؤكل ، فيجب أن يحدث لكل ذبيحة تسمية . - ولو رمي سهما وسمى : فقتل به من الصيد اثنين ، أو أرسل كلبا وسمى فقتل صيدين : يحل كله ، لما قلنا . ولو سمى وتكلم بكلام قليل ، أو فعل فعلا قليلا ، ثم ذبح ، فلا بأس به ، ويجعل كالمتصل للضرورة ، أما إذا تكلم بكلام طويل ، أو فعل فعلا كثيرا ، بين التسمية والحز لا يحل . ومنها - تجريد اسم الله عند الذبح عن اسم غيره - حتى لو قرن باسم الله اسم غيره ، وإن كان اسم النبي عليه السلام : فإنه لا يحل . وتجريده عن الدعاء مستحب ، وليس بشرط ، بأن قال " باسم الله ! اللهم تقبل عني أو عن فلان " ، ولكن ينبغي أن يدعو بهذا وبمثله قبل التسمية أو بعد الفراغ عن التسمية منفصلا عنها ، ولكن لا يوجب الحرمة . ولو سبح أو هلل أو كبر وأراد به التسمية على الذبيحة : يحل أما لو أراد به الحمد على سبيل الشكر : لا يحل .