السمرقندي
347
تحفة الفقهاء
كتاب السبق قال : لا بأس بالمسابقة في أربعة أشياء : في النصل ، والحافر ، والخف ، والقدم لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : كل لعب حرام إلا ثلاث : ملاعبة الرجل أهله ، ورميه عن قوسه ، وتأديبه فرسه . وتفسير المسابقة في النصل هو الرمي بالسهام ، والرماح ، وكل سلاح يمكن أن يرمى به . فكانت المسابقة بذلك من باب تعلم أسباب الجهاد ، فكان مرخصا ، وإن كان في الأصل من اللعب . وتفسير المسابقة بالحافر هو عدو الفرس والحمار والبغل . والمراد بالخف هو الإبل والبقر ، لأنه قد يركب عليها ، في باب الجهاد ، بعض الناس . والمراد بالمسابقة بالقدم هو المشي بالقدم ، وهذا مما يحتاج إليه للكر وللفر في الجهاد . فكان من رياضة النفس . وأصله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سابقت النبي عليه السلام فسبقته ، فلما حملت اللحم سابقته ، سبقني ، فقلت : هذه بتلك . ثم المسابقة على أربعة أوجه : فثلاثة أوجه منها حلال والرابع حرام . أما أحد الأوجه الحلال بأن كان السلطان أو أحد من الرؤساء إذا