السمرقندي
267
تحفة الفقهاء
هذه الحادثة ورد الأثر بالفساد . - ولو شرط عمل صاحب الأرض مع العامل لا يجوز ، لأنه لم يوجد تخلية الأرض ، ويجب أجر المثل فيما إذا كان البذر من العامل ، ويجب أجر مثل عمل العامل إذا كان البذر من صاحب الأرض . ولو شرط عمل عبد صاحب الأرض على أن يكون الخارج أثلاثا ثلثه لصاحب الأرض ، وثلثه لعبده ، وثلثه للعامل إن كان البذر من صاحب الأرض جاز ، لأنه مستأجر للعامل ، فيكون العبد معينا له ، ويكون نصيب العبد لصاحبه . وإن كان البذر من العامل لا يجوز ، ويكون الخارج لصاحب البذر ، وعليه أجر مثل الأرض والعبد ، وكذا أجر البقر إن كان من صاحب الأرض أيضا . ولو شرط عمل رجل أجنبي مع العامل . على أن الخارج يكون أثلاثا فإن كان البذر من العامل لا يجوز في حق العامل الثاني ، ويجوز فيما بين صاحب الأرض والعامل الأول فيكون الثلث لصاحب الأرض ، والثلثان للعامل الأول ، وللعامل الثاني أجر المثل . وإن كان البذر من صاحب الأرض : جاز ويكون الثلث له ، ولكل عامل الثلث ، لأنه يصير مستأجرا للعاملين وهذا جائز . وأما شرائط الصحة والفساد : فمن شرائط الصحة : بيان المدة : سنة أو أكثر وهذا جواب ظاهر الرواية . وعن محمد بن سلمة أنه قال : هذا في بلادهم ، لان وقت الزراعة