السمرقندي
236
تحفة الفقهاء
على الوكيل عند أبي حنيفة ، ويضمن للموكل وعلى قولهما : لا يجوز شئ من ذلك . وإن ارتد الوكيل ، توقفت الوكالة فإن أسلم جاز وإن قتل على ردته ، أو لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بالحاقه تبطل وعندهما : جائزة وأصل المسألة أن تصرفات المرتد موقوفة عنده وعندهما : نافذة . وتصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف . فإن رجع مسلما : عاد إلى وكالته عند محمد ، وعند أبي يوسف : لا يعود .