السمرقندي
199
تحفة الفقهاء
لأنه أقرب إليه ، فيخرج درهم ويلتحق بالمستثنى منه وهو سبعة فصار ثمانية . - ولو قال : لفلان عليه عشرة دراهم إلا ثوبا لا يصح الاستثناء عندنا . وعند الشافعي : يصح ، ويخرج قدر قيمة الثوب . - ولو استثنى شيئا من المكيل والموزون بأن قال : علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة أو علي مائة دينار إلا عشرة دراهم يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويخرج من المستثنى منه قدر قيمة القفيز والعشرة ، لان الجنس واحد وهو القدر وقال محمد وزفر رحمهما الله : لا يصح الاستثناء كما في الثوب . - ولو قال لفلان : علي ألف درهم إلا قليلا يلزمه أكثر من النصف ، والقول قوله في الزيادة مع يمينه . - وكذا إذا قال : عليه قريب من ألف أو زهاء ألف أو عظم الألف لان هذا أكثر من النصف بيقين وفي الزيادة القول قوله . ولو قال : علي ألف ونيف فعليه الألف عليه بيان النيف لأنه عبارة عن الزيادة . ولو قال : عليه ألف ودرهم أو عليه مائة ودينار يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف بالاتفاق . وكذلك في جميع المكيل والموزون والعددي المتقارب . - وأما في العروض والعددي المفاوات ، بأن قال : علي عشرة وثوب أو عشرة وعبد أو عشرة ودابة فعلى قول محمد : يلزمه المعطوف المسمى ، والقول قوله في بيان المعطوف عليه : وعلى قول أبي يوسف : يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف ، لان العرف على هذا .