السمرقندي

198

تحفة الفقهاء

درهم بلا خلاف ، عند بعضهم . وقيل على قول أبي حنيفة : يقع على العشرة . وقيل : يعتبر حال المقر إن كان غنيا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء وإن كان فقيرا يقع على النصاب . - ولو قال : غصبت إبلا كثيرة أو شياها كثيرة يقع على أقل النصاب من جنسه . - وإن قال : علي حنطة كثيرة يقع عندهما على خمسة أوسق وعند أبي حنيفة : البيان إليه . - وإن قال : علي أموال عظام روي عن أبي يوسف أنه يقع على ستمائة لان أقل الجمع ثلاثة . ولو قال : علي ثلاثة دراهم غير درهم يلزمه درهمان ، لان كلمة غير بالنصب للاستثناء . - وكذا إذا قال : علي ثلاثة آلاف درهم غير ألف يلزمه ألفان لما قلنا . - وكذا لو قال : علي ثلاثة دراهم إلا درهما فعليه درهمان . - ولو قال : علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه سبعة . - ولو قال : إلا سبعة يلزمه ثلاثة لان الاستثناء تكلم بالباقي . وفي الاستثناء من الاستثناء يكون الاستثناء من المستثنى لا من المستثنى منه ، ويلحق ذلك بالمستثنى منه . - إذا قال : علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما يلزمه ثمانية ، لان ثلاثة صارت مستثناة من العشرة ، ثم الاستثناء الثاني من الثلاثة ،