السمرقندي

149

تحفة الفقهاء

كتاب السرقة قال رحمه الله : جمع في الكتاب بين السرقة وقطع ا لطريق وتفسير البغاة وأحكامهم . أما الأول - فنقول : يحتاج إلى : تفسير السرقة الموجبة للقطع في الشرع ، وإلى بيان حكمها . أما الأول : فهو أخذ مال الغير ، على سبيل الخفية ، مع شرائطها : منها : أن يكون السارق عاقلا بالغا . ومنها : أن يكون المسروق مالا ، متقوما - حتى لو سرق الخمر والخنزير وجلد الميتة فإنه لا قطع عليه . ولو سرق حرا ، صغيرا ، فمات في يده أو مرض فلا شئ عليه ولو أصابته آفة من الوقوع في البئر أو افتراس السبع يضمن لأنه تضييع له . ومنها : أن يكون المال المسروق مقدرا عندنا بعشرة دراهم .