السمرقندي
108
تحفة الفقهاء
وذكر في " الأصل " : وعن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاث : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربعة وثلاثون خلفة في بطونها أولادها . وأما حكم الجناية فيما دون النفس خطأ - فنقول : قد تجب دية كاملة بتفويت العضو ، وقد تجب الدية بتفويت معنى في النفس تفوت به النفس حكما في حق جنس المنفعة ، قد يجب أرش مقدر ، وقد تجب حكومة العدل . فأما العضو الذي يجب كمال الدية بتفويته : فهو العضو الذي لا نظير له في البدن يفوت به جمال كامل ، أو منفعة بها قوام النفس ، وذلك نحو اللسان كله ، والانف كله والذكر كله . وتجب أيضا بقطع الحشفة والمارن ، وبعض اللسان إذا كان يمنعه من الكلام ، وكذا الافضاء بين السبيلين بحيث لا يستمسك البول والغائط . وكذا حلق شعر رأس الرجل والمرأة وحلق لحية الرجل بحيث لا ينبت - وهذا عندنا . وعند الشافعي : تجب حكومة العدل . وأما حلق لحية العبد : ذكر في " الأصل " : تجب فيه حكومة العدل ، وفي رواية الحسن : تجب قيمة العبد . وقال أبو جعفر الهندواني : إنما تجب الدية بحلق اللحية إذا كانت كاملة يتجمل بها ، فإن كانت طاقات لا يتجمل بها : فلا شئ فيها . وكذلك في لحية تشين ولا تزين ، بأن كانت على ذقنه شعرات . وإن كانت لحية يقع بها الجمال في الجملة ، ولا يقع بها الشين : تجب فيها حكومة العدل .