السمرقندي
7
تحفة الفقهاء
باب السلم البيع أنواع أربعة : أحدها : بيع العين بالعين ، كبيع السلع بأمثالها نحو بيع الثوب بالعبد وغيره ، ويسمى هذا بيع المقايضة . والثاني : بيع العين بالدين ، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة ، وبيعها بالفلوس الرائجة ، والمكيل والموزون والعددي المتقارب دينا . والثالث : بيع الدين بالدين ، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق ، وهو الدراهم والدنانير ، وإنه يسمى عقد الصرف ، ويعرف في كتابه إن شاء الله تعالى . والرابع : بيع الدين بالعين ، وهو السلم ، فإن المسلم فيه مبيع وهو دين ، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا ، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما ، فيصير عينا . والكلام في السلم في خمسة مواضع : في بيان مشروعيته ، وفي بيان تفسيره لغة وشريعة ، وفي بيان ركنه ، وفي بيان شرطه ، وفي بيان حكمه شرعا .