الشيخ الحويزي

626

تفسير نور الثقلين

والولد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت وما لك لأبيك . 249 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوت لغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : انما جاء بأبيه إلى النبي فقال : يا رسول الله هذا أبى وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن ؟ . 250 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية : " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " إلى آخر الآية قلت : ما يعنى بقوله : " أو صديقكم " قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه . 251 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال : هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه ، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا . 252 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للمرأة ان تأكل وان تصدق وللصديق ان يأكل من منزل أخيه ويتصدق . 253 - في جوامع الجامع وعن الصادق عليه السلام من عظم حرمة الصديق ان جعله