الشيخ الحويزي
576
تفسير نور الثقلين
على الحر ؟ قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى ؟ قال : يجلد خمسين . 43 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب . 44 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله . 45 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى فوجب حد المفترى . 46 - في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد عن الصادق والباقر عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة ، إلى قوله : والمجلود في الفرية ، لان الله تعالى يقول : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " . 47 - في مجمع البيان " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * الا الذين تابوا " واختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع ؟ على قولين : أحدهما انه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة ، ولا تقبل شهادته إلى قوله : والاخر أن الاستثناء يرجع إلى الامرين ، فإذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس إلى قوله : وقول أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام . قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : لحد القذف وأحكام كثيرة ومدارك تطلب من محالها . 48 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : والذين