الشيخ الحويزي

575

تفسير نور الثقلين

عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عز وجل : ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا قال : قلت : كيف تعرف توبته ؟ قال : يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب ويستغفر ربه ، وإذا فعل فقد ظهرت توبته . 36 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خيرا أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته ابدا فقال : بئس ما قالوا كان أبى يقول : إذا تاب ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته . 37 - في تهذيب الأحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : انه ليعمل عمل قوم لوط ينكح الرجال ؟ قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة . 38 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد . 39 - سهل بن زياد عن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ . 40 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا . 41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس . 42 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سئلته عن المملوك يفترى