الشيخ الحويزي

478

تفسير نور الثقلين

أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله . 231 - في مجمع البيان واهجروهن في المضاجع روى عن أبي جعفر عليه السلام قال : يحول ظهره إليها واضربوهن وروى عن أبي جعفر عليه السلام بأنه الضرب بالسواك . 232 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى ، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . فقال : يشترط الحكمان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز . 233 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل ، ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) قال : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا ، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز . 234 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل . ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) قال الحكمان يشترطا ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز . 235 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ، ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمراة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال ، نعم ، ولكن لا تكون الاعلى طهر من المراة من غير جماع من الزوج ، قيل له أرأيت ان قال أحد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الآخر ، لم أفرق بينهما ؟ فقال ، لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما .