الشيخ الطوسي
306
تهذيب الأحكام
( 1091 ) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام ، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الأخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد . ( 1092 ) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد . ( 1093 ) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له . ( 1094 ) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع . ( 1095 ) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا . فالوجه في هذه الأخبار انها وردت مورد التقية ، لأنا قد بينا ان الجد مع الأخوات بمنزلة الأخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما أنه ليس
--> - 1091 - 1092 - الاستبصار ج 4 ص 157 - 1093 - 1094 - 1095 - الاستبصار ج 4 ص 158