الشيخ الطوسي
307
تهذيب الأحكام
لهن تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الاخوة ، فوردت هذه الأخبار موافقة لمذاهب بعض العامة ، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا ، وإنما وردت هذه الأخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية . فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب ، يدل على ذلك : ( 1096 ) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فإن كان مع الأخ للام جد ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد ؟ قال : بينهما سواء . ( 1097 ) 18 عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع الجد قال : الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد . ( 1098 ) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبى سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لأم وجدا فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء . ( 1099 ) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
--> - 1096 - 1097 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206 - 1098 - 1099 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267