الشيخ الطوسي
168
تهذيب الأحكام
نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت فقد سمعتك تقول : انه يجوز تحليلها ! فقال : إنما أعني إذا كان لها ، قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال : ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت : فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه ؟ قال : الامر جايز على ما شرط لك . ( 683 ) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة . ( 684 ) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها . قال محمد بن الحسن : إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فإنه يلزمه حينئذ ضمانه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه : ( 685 ) 31 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم
--> - 683 - 684 - 685 - الاستبصار ج 4 ص 117 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ج 2 ص 240