الشيخ الطوسي

169

تهذيب الأحكام

الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله . ( 686 ) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 687 ) 33 عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم ؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين . ( 688 ) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى . ( 689 ) 35 عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز . ( 690 ) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع . ( 691 ) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته

--> - 686 - الاستبصار ج 4 ص 118 - 687 - الكافي ج 2 ص 241 - 689 - 690 - الاستبصار ج 4 ص 8 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 241