الشيخ الطوسي
155
تهذيب الأحكام
يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط له عليه ، قلت أرأيت ان وهبها له ولم يثبه أيطاءها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها . ( 643 ) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه . ( 635 ) 12 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه . ( 636 ) 13 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء . ( 637 ) 14 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز ، قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته ؟ قال إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة . ( 638 ) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
--> - 634 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 109 - 636 - الاستبصار ج 4 ص 108