الشيخ الطوسي

156

تهذيب الأحكام

وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال : هي للذي وهب له . ( 639 ) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة . ( 640 ) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 641 ) 18 يونس بن عبد الرحمان عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا . ( 642 ) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح . ( 643 ) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز ، الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها . ( 644 ) 21 عنه عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : إن كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا .

--> - 639 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 243 - 640 - 641 - الاستبصار ج 4 ص 110 - 643 - الاستبصار ج 4 ص 127 الكافي ج 2 ص 242 ذيل حديث