الشيخ الطوسي

152

تهذيب الأحكام

صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل . ( 621 ) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وان لم يعلم ما هو . ( 622 ) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ فيما جعل له ، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق . ( 623 ) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما جعل له ، إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق . 4 باب النحل والهبة ( 624 ) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد عليه السلام قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة

--> - 624 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 242