الشيخ الطوسي
153
تهذيب الأحكام
حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) وقال : ( فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وهذا يدخل في الصداق والهبة . ( 625 ) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : ان الصدقة محدثة ، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل ان يرجع فيه . ( 626 ) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها ؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها . ( 627 ) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له . ( 628 ) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
--> - 625 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242 - 626 - الاستبصار ج 4 ص 106 الكافي ج 2 ص 242 - 627 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242 - 628 - الكافي ج 2 ص 242