الشيخ الطوسي

301

تهذيب الأحكام

أي شئ لا نذر في معصية ؟ قال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك . ( 1115 ) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لأهله من السوق الحاجة قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه قال : يشتري لهم ، قال : قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر ؟ ! قال : يشتري لهم ، ( 1116 ) 108 عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن الحسين بن بشر قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له . ( 1117 ) 109 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما آمن بالله من وفى لهم بيمين . ( 1118 ) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها ؟ فقال : إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها لما علم من عفته . ( 1119 ) 111 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي

--> - 1116 - الاستبصار ج 4 ص 43 - 1119 - الفقيه ج 3 ص 234