الشيخ الطوسي

302

تهذيب الأحكام

عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله . ( 1120 ) 112 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة . ( 1121 ) 113 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان أبي عليه السلام كان حلف عن بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار ، فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فأعتقها . ( 1122 ) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أنه ليس عليه شئ . ( 1123 ) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال : تبيع مملوكها فاني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدم هذا الحديث برقم 59 - من الباب * - 1120 - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238 - 1122 - الاستبصار ج 4 ص 41